نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 422
ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي . ولا فرق بين المستأنس والوحشي - ولا يحرم الإنسي بتوحشه - ، ولا بين [1] المملوك والمباح ، ولا بين الجميع وأبعاضه ، ولا يختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا . والاعتبار في المتولد [2] بالاسم ، ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا . ب : النساء وطء ، ولمسا بشهوة - لا بدونها - ، وعقدا له ولغيره ، والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا ، وشهادة عليه ، وإقامة - على إشكال - وإن تحمل محلا ، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما ، وتقبيلا ، ونظرا بشهوة ، وفي معناه الاستمناء . ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه ، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية ، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه . ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل ، وبعده يصح . ويجوز الرجعة للرجعية ، وشراء الإماء ، وإن قصد التسري ومفارقة النساء . ويكره للمحرم الخطبة ، ولو [3] كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم [4] .
[1] في ( ب ) : " ولا فرق بين " . [2] في ( أ ) : " التولد " . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وإن كانت [4] في ( ج ) : " ما تقدم " .
422
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 422