responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 422


ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي .
ولا فرق بين المستأنس والوحشي - ولا يحرم الإنسي بتوحشه - ، ولا بين [1] المملوك والمباح ، ولا بين الجميع وأبعاضه ، ولا يختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا .
والاعتبار في المتولد [2] بالاسم ، ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا .
ب : النساء وطء ، ولمسا بشهوة - لا بدونها - ، وعقدا له ولغيره ، والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا ، وشهادة عليه ، وإقامة - على إشكال - وإن تحمل محلا ، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما ، وتقبيلا ، ونظرا بشهوة ، وفي معناه الاستمناء .
ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه ، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية ، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه .
ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل ، وبعده يصح .
ويجوز الرجعة للرجعية ، وشراء الإماء ، وإن قصد التسري ومفارقة النساء .
ويكره للمحرم الخطبة ، ولو [3] كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم [4] .



[1] في ( ب ) : " ولا فرق بين " .
[2] في ( أ ) : " التولد " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وإن كانت
[4] في ( ج ) : " ما تقدم " .

422

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست