responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


الحل ، فإن تعذر فمن مكة .
ولا يجوز لمحرم [1] إنشاء آخر قبل إكمال الأول ، ويجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة ، ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال .
ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب ، فإن لبى انعقد إحرامه ، وقيل [2] : إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية .
وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي ، وفائدة الشرط جواز التحلل - على رأي - ، وإنما يصح الشرط مع الفائدة مثل " إن مرضت ، أو منعني عدو ، أو قلت نفقتي ، أو ضاق الوقت " ، ولو قال : " أن تحلني حيث شئت " فليس بشرط ، ولا مع العذر .
ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه ، ويسقط مع ندبه .
< فهرس الموضوعات > تروك الاحرام < / فهرس الموضوعات > المطلب السادس : في تروكه والمحرم عشرون :
أ : الصيد ، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا ، وأكلا - وإن ذبحه وصاده المحل - ، وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وذبحا ، فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم [3] ، والصلاة في جلده .
والفرخ والبيض كالأصل ، والجراد صيد ، وما يبيض ويفرخ في البر .



[1] في ( ب ) : " للمحرم " .
[2] والقائل : هو ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 536 .
[3] في ( ب ) : " المحرم والمحل " .

421

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست