نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 420
الزوال يوم عرفة للحاج ، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة وإلا فعند دخول الحرم ، والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل ، وعند علو راحلته البيداء للراكب ، وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح ، والتلفظ بالمنوي ، والاشتراط بأن يحله حيث حبسه ، وإن لم يكن حجة فعمرة ، والإحرام في القطن خصوصا البيض . ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والعصفر [1] وشبهه ، والنوم عليها ، والوسخة ، والمعلمة ، والنقاب للمرأة ، والحناء قبله بما يبقى معه ، والحمام ودلك الجسد فيه ، وتلبيه [2] المنادي بل يقول : يا سعد ، وشم الرياحين . < فهرس الموضوعات > مطلب في الاحكام < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس : في أحكامه يجب على كل داخل مكة الإحرام ، إلا المتكرر كالحطاب ، ومن سبق له إحرام [3] قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال ، والداخل بقتال [4] مباح [5] ، ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز ، رجعت إلى الميقات وأحرمت [6] ، فإن تعذر فمن موضعها ، فإن دخلت مكة خرجت إلى أدنى
[1] في ( د ) : " والمعصفرة " ، وفي ( أ ، ب ، ج ) : " والمعصفر " ، " المعصفر " : أي المشبع ب " العصفر " وهو نبات سلافته الجريال ، يصبغ به الثياب ، / لسان العرب : مادة " عصر " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتلبية المنادي " . [3] في ( ب ) : " الإحرام " . [4] في ( د ) : " لقتال " . [5] في ( ب ) : " لمباح " . [6] في المطبوع : " وأحرمت منه " .
420
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 420