نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 419
من غير نية لم يصح [1] إحرامه ، ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة ، أو نواهما معا ، فالأقرب البطلان وإن كان [2] في أشهر الحج ، ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما ، وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما ؟ ولو قال : " كإحرام فلان " صح إن علم حال النية صفته وإلا فلا . ب : التلبيات الأربع ، وصورتها " لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك " ، ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها ، والأخرس يشير مع عقد قلبه بها ، ويتخير القارن في عقد إحرامه بها ، أو بالإشعار المختص بالبدن ، أو التقليد المشترك بينها [3] ، ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا ، ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم ، وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد . ج : لبس ثوبي الإحرام ، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به ، ويجوز الزيادة والأبدال ، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه ، وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما ، والأقرب جواز الحرير للنساء ، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما . < فهرس الموضوعات > المندوبات والمكروهات في الاحرام < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في المندوبات والمكروهات ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ، وتجديدها [4] عند كل صعود وهبوط ، وحدوث حادث كنوم واستيقاظ ، وملاقاة غيره ، وغير ذلك ، إلى
[1] في ( ج ) : " بطل إحرامه " . [2] في ( ب ) : " ولو كان " . [3] في ( ج ) : " أو بالتقليد المشترك بينهما " . [4] في ( ج ) و ( د ) : " ويجددها " .
419
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 419