نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 418
هلال ذي الحجة ، وتنظيف الجسد عند الإحرام ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والإطلاء ، ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ ، والغسل فإن تعذر فالتيمم ، ولو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا ، ويقدم لو خاف فقد الماء فإن وجده استحب [1] إعادته ، ويجزئ غسل أول النهار لباقيه ، وكذا غسل [2] أول الليلة لآخرها ما لم ينم ، ولو أحدث فإشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، ومن عدم النص عليه . فلو [3] أحرم من غير غسل أو صلاة [4] ناسيا تدارك وأعاد الإحرام ، وأيهما المعتبر إشكال . وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما . والإحرام عقيب فريضة الظهر ، وإلا ففريضة ، وإلا فست ركعات ، وإلا فركعتان عقيب الغسل ، وتقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة . < فهرس الموضوعات > كيفية الاحرام < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في كيفيته ويجب فيه ثلاثة : أ : النية ، وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره [5] ، متمتعا أو غيره ، لوجوبه أو ندبه ، قربة إلى الله تعالى ، ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا ( 6 ) ، ولا اعتبار بالنطق ، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي ، ولو نطق
[1] في ( ب ) : " استحبت " . [2] ليس في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " غسل " . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو أحرم " . [4] في ( أ ) : " ولا صلاة " ، وفي المطبوع : " وصلاة " . [5] في ( ج ) : " حجة الإسلام أو غيرها " .
418
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 418