responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 418


هلال ذي الحجة ، وتنظيف الجسد عند الإحرام ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والإطلاء ، ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ ، والغسل فإن تعذر فالتيمم ، ولو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا ، ويقدم لو خاف فقد الماء فإن وجده استحب [1] إعادته ، ويجزئ غسل أول النهار لباقيه ، وكذا غسل [2] أول الليلة لآخرها ما لم ينم ، ولو أحدث فإشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، ومن عدم النص عليه .
فلو [3] أحرم من غير غسل أو صلاة [4] ناسيا تدارك وأعاد الإحرام ، وأيهما المعتبر إشكال .
وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما .
والإحرام عقيب فريضة الظهر ، وإلا ففريضة ، وإلا فست ركعات ، وإلا فركعتان عقيب الغسل ، وتقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة .
< فهرس الموضوعات > كيفية الاحرام < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في كيفيته ويجب فيه ثلاثة :
أ : النية ، وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره [5] ، متمتعا أو غيره ، لوجوبه أو ندبه ، قربة إلى الله تعالى ، ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا ( 6 ) ، ولا اعتبار بالنطق ، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي ، ولو نطق



[1] في ( ب ) : " استحبت " .
[2] ليس في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " غسل " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو أحرم " .
[4] في ( أ ) : " ولا صلاة " ، وفي المطبوع : " وصلاة " .
[5] في ( ج ) : " حجة الإسلام أو غيرها " .

418

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست