responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما ، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل ، ولا إكمال الأجرة لو قصرت ، ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة .
وتبرع الحي يبرئ الميت ، ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع الغرض وعليه رد التفاوت لا معه .
ولو عدل إلى التمتع عن قسيميه [1] وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ وإلا فلا ولا يستحق أجرا .
وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان .
والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان ، وإن كان الحمل بأجرة على إشكال .
وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران على النائب .
ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال .
فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير وإلا وجب الاستئجار وعلى الأجير رد الباقي من الطريق .
ولمن عليه حجة الإسلام ومنذورة أو غيرهما ، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر [2] .
ولو نقل النائب - بعد التلبس عن المنوب [3] النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما ولا أجرة له .



[1] في ( أ ، ب ) : " قسميه " .
[2] في ( ج ) : " مع التعذر " .
[3] في ( أ ) و ( ج ) : " المنوب عنه " .

411

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست