responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 410


المطلب السادس : في شرائط النيابة وهي ثلاثة : كمال النائب ، وإسلامهما ، [1] وعدم شغل ذمته بحج واجب .
فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير [2] المميز ولا المميز - على رأي - ولا الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب ، والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق ، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه ، فإن حج عن غيره لم يجزئ عن أحدهما ، ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر .
ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا ، ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر ، ولو انعكس صحا [3] .
ويشترط نية النيابة وتعيين الأصيل [4] قصدا ، ويستحب لفظا عند كل فعل .
ويصح [5] نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام وإن كان صرورة ، أو امرأة عن رجل ، وبالعكس .
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ، وقبله يعيد مقابل الباقي والعود ،



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " كمال النائب ، إسلامه وإسلام المنوب عنه ، وعدم شغل . . . " .
[2] في المطبوع و ( ج ، د ) : " الغير " .
[3] في ( د ) : " صحا معا " .
[4] في المطبوع و ( أ ، ج ، ب ) : " الأصل " ، وفي هامش ( ب ) : " الأصيل - خ " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتصح " .

410

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست