responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 412


< فهرس الموضوعات > مسائل النيابة في الحج < / فهرس الموضوعات > مسائل أ : لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل ، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن ، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث ، ولو عينه فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب ، ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن ، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا عل رأي .
ب : يستحق الأجير الأجرة بالعقد ، فإن خالف ما شرط [1] فلا أجرة .
ج : لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور .
د : لو لم يعين الموصي اكتفي بالمرة ، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث ، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد [2] لسنة .
ه‌ : للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة - اقتطاع الأجرة ، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث .
و : يجوز الاستنابة [3] في جميع أنواع [4] الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن ، وفي التطوع مع القدرة ، ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه ، ويجوز عن الميت من غير ( 5 ) وصية .



[1] في ( ب ) : " ما شرطه " .
[2] في ( ج ) : " فأزيد " .
[3] في ( د ) : " النيابة " .
[4] في ( د ) : " أفعال أنواع الحج " .

412

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست