responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 409


ينعقد نذر الصبي ، ولا المجنون ، ولا السكران ، ولا المغمى عليه ، ولا الساهي والغافل ، والنائم [1] ، ولا العبد إلا بإذن المولى ومعه ليس له منعه ، وكذا الزوجة ، وللوالد [2] حل يمين الولد .
وحكم النذر واليمين والعهد [3] في الوجوب والشرط واحد .
ولو نذر الكافر لم ينعقد .
ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت وإلا لم يجب الفور ، نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة ، ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما ، ولو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام ، ولو لم يتمكن ومات سقط ، ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدر [4] قضي عنه ولا معها لمرض وعدو وشبههما يسقط [5] .
ولو نذر أو أفسد وهو معضوب ، قيل : [6] وجبت الاستنابة .
ولو قيد النذر بالمشي وجب ويقف موضع العبور ، فإن ركب طريقه قضاه ، ولو ركب البعض فكذلك - على رأي - ، ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي .
ولو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها ، ولو نذر غيرها لم يتداخلا ، ولو أطلق فكذلك على رأي .
< فهرس الموضوعات > شرائط النيابة < / فهرس الموضوعات >



[1] في ( ب ) : " ولا الغافل والنائم " ، وفي ( أ ) : " ولا الغافل ولا النائم " .
[2] في المطبوع و ( أ ، د ) : " وللأب " ، وفي ( ب ، ج ) : " وكذا الزوجة والولد ، وللأب " .
[3] في ( ب ) : " اليمين والنذر والعهد " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " النذر والعهد واليمين " .
[4] في المطبوع : " العذر " ، وفي بعض النسخ : " القدرة " .
[5] في ( أ ، ج ) : " سقط " .
[6] قاله الشيخ في المبسوط ج 1 ص 299 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 230 .

409

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست