نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 408
الأماكن قسطت عليهما بالنسبة ، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين . ب : لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم ، أجزأ عنه ولو كان نائبا ، وتبرأ ذمة المنوب ، ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كان قد استقرت وإلا فلا ، والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال . ج : الكافر يجب عليه ولا يصح منه ، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة وإلا فلا ، ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه ، ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الإسلام ، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر . د : لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد ، وكذا الحج ، ولو استطاع في حال الردة وجب عليه وصح منه إن تاب ، ولو مات أخرج من صلب [1] تركته وإن لم يتب على إشكال . ه : المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا إلا أن يخل بركن ، بل يستحب . و : ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى ، ولا يشترط إذن الزوج في الواجب ، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة . ز : المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف ، ومعه الركوب أفضل . < فهرس الموضوعات > شرائط نذر الحج وشبهه < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس : في شرائط النذر وشبهه قد بينا اشتراط التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج خاصة ، فلا