نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
رمضان ولا العيدين ، ويقضي رمضان ، ولو كان رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي . ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده ، لم يجزئه - على رأي - ، ولا بد في كل ليلة من نية على رأي . ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر ، ولا يجزى [1] عما نواه . ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان ، أجزأ وإن كان من [2] رمضان ، ولو نوى [3] الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من شعبان ، لم يجزئه . ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول ، وجب الإمساك ، وجدد النية وأجزأه ، ولو كان قد تناول ، أو علم بعد الزوال وإن لم يتناول [4] ، وجب الإمساك والقضاء . ولو نواه [5] عن قضاء رمضان وأفطر [6] بعد الزوال عمدا [7] ثم ظهر أنه من رمضان ، ففي الكفارة إشكال ، ومعه في تعيينها [8] إشكال . ولو نوى الإفطار في يوم رمضان [9] ، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال ، لم
[1] في ( ج ) : " ولا نفع عما نواه " . [2] في ( ب ) و ( ج ) : " عن " . [3] في ( ب ) و ( د ) : " وإن نوى " . [4] في ( ج ) : " ولم يتناول " . [5] في ( د ) : " ولو نوى " . [6] في ( ج ) والمطبوع : " فأفطر " . [7] في ( أ ) : " عامدا " . [8] في ( د ) : " تعينها " . [9] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في يوم من رمضان " .
371
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 371