responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


رمضان ولا العيدين ، ويقضي رمضان ، ولو كان رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي .
ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده ، لم يجزئه - على رأي - ، ولا بد في كل ليلة من نية على رأي .
ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر ، ولا يجزى [1] عما نواه .
ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان ، أجزأ وإن كان من [2] رمضان ، ولو نوى [3] الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من شعبان ، لم يجزئه .
ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول ، وجب الإمساك ، وجدد النية وأجزأه ، ولو كان قد تناول ، أو علم بعد الزوال وإن لم يتناول [4] ، وجب الإمساك والقضاء .
ولو نواه [5] عن قضاء رمضان وأفطر [6] بعد الزوال عمدا [7] ثم ظهر أنه من رمضان ، ففي الكفارة إشكال ، ومعه في تعيينها [8] إشكال .
ولو نوى الإفطار في يوم رمضان [9] ، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال ، لم



[1] في ( ج ) : " ولا نفع عما نواه " .
[2] في ( ب ) و ( ج ) : " عن " .
[3] في ( ب ) و ( د ) : " وإن نوى " .
[4] في ( ج ) : " ولم يتناول " .
[5] في ( د ) : " ولو نوى " .
[6] في ( ج ) والمطبوع : " فأفطر " .
[7] في ( أ ) : " عامدا " .
[8] في ( د ) : " تعينها " .
[9] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في يوم من رمضان " .

371

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست