responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 372


ينعقد - على رأي ، ، ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ، ثم عاد إلى نية الصوم ، صح على إشكال [1] .
< فهرس الموضوعات > فصل في الامساك < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الإمساك وفيه مطالب :
< فهرس الموضوعات > فيما يمسك عنه < / فهرس الموضوعات > الأول : فيما يمسك عنه [2] ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا ، وعن كل مشروب كذلك ، وعن الإجماع قبلا ودبرا ، ويفسد الصوم وإن كان فرج الدابة [3] ، وصوم المفعول به وإن كان غلاما ، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، وعن البقاء على الجنابة عامدا [4] حتى يطلع الفجر اختيارا [5] ، وعن الحقنة بالمائع ، وفي الإفساد نظر ، وبالجامد قول بالجواز [6] ، وعن الارتماس في الماء ، وعن الكذب على الله وعلى رسوله [7] وأئمته [8] عليهم السلام ، وفي الإفساد بهما نظر .
ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ولو



[1] في المطبوع و ( ب ج ، د ) : " صح الصوم على إشكال " .
[2] في المطبوع : " فيما يمسك عنه الصائم " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وإن كان في فرج الدابة " .
[4] في المطبوع : " متعمدا " .
[5] في ( ب ) : " إن كان اختيارا " .
[6] قال به المحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 190 ، والمصنف في تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 258 س 18 ، وكذا في تحرير الأحكام : ج 1 ص 79 س 6 .
[7] في ( أ ) : " ورسوله " .
[8] في المطبوع : " والأئمة " .

372

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست