نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 370
زيد التعيين [1] ، وهو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفارة أو النذر المطلق أو غيرهما . ويبطل الصوم بترك النية ولو سهوا ، وكذا بترك بعض صفاتها كالتعيين [2] في المطلق . ويشترط فيها الجزم ، فلو ردد بين الواجب والندب ، أو نوى الوجوب يوم الشك ، أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان ، لم يجزئ ، والجزم ممن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو ، وإن ظن ذلك بقول عدل أو امرأة صادقة عنده . ووقت النية مع الذكر من أول الليل إلى آخره مستدامة الحكم ، فلا يجوز أن يصبح إلا ناويا ، ومع النسيان إلى الزوال ، وفي النفل قول [3] إلى الغروب ، ولو اقترنت النية بأول النهار أجزأ ، ولو تقدمت على الغروب لم يجزئ ، ولا يجب تجديدها بعد الأكل ولا بعد الانتباه ، ولا يتعرض لرمضان هذه السنة . والمحبوس الجاهل بالأهلة ، يتوخى شهرا فيصومه متتابعا ، فإن أفطر في أثنائه استأنف - على إشكال - ولا كفارة ، وإن [4] غلط بالتأخير لم يقض ، وبالتقديم يقضي الذي لم يدركه . ولو نذر صوم الدهر مطلقا وسافر [5] مع الاشتباه لم يتوخ في إفطار شهر
[1] في ( أ ) : " التعين " . [2] في ( أ ) : " التعين " . [3] من القائلين به : السيد المرتضى في الإنتصار : ص 60 - 61 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 278 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 140 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 373 ، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب : ج 2 ص 559 س 19 ، وفي تحرير الأحكام : ج 1 ص 76 س 15 . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فإن " . [5] في ( د ) : " فسافر " .
370
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 370