نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 344
< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : فيما يستحب فيه الزكاة مال التجارة < / فهرس الموضوعات > الأول : مال التجارة على رأي [1] . وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك ، فلا يستحب في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية [2] ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع بالعيب [3] ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد [4] به الاكتساب بعد التملك . < فهرس الموضوعات > فروع متنوعة في الباب < / فهرس الموضوعات > ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه لعيب [5] ، أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها . ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية [6] فرد عليه بالعيب انقطع [7] حول التجارة ، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه ، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد [8] القنية . ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول ، فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة ، ومن عدم الخسران ، فلو [9] طلب بنقص من رأس المال ولو حبة سقطت ، إلا أن تمضي [10] أحوال كذلك فتستحب [11] زكاة سنة .
[1] كذا في جميع النسخ ، لكن في النسخة : " على رأي - خ ل " . [2] " القنية " و " القنية " - جمعه قنى : ما اكتسب . / المنجد ( قني ) . [3] في المطبوع : " ولا ما يرجع إليه بالعيب " . [4] في المطبوع و ( ج ) : " ولا يقصد " . [5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بعيب " . [6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يعرض قنية " . [7] في ( ب ) : " انقطع عليه حول التجارة " . [8] في ( ب ) : " لقصد " . [9] في ( أ ) : " ولو " . [10] في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " يمضي " [11] في المطبوع و ( أ ، ب ) " فيستحب " .
344
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 344