responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 344


< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : فيما يستحب فيه الزكاة مال التجارة < / فهرس الموضوعات > الأول : مال التجارة على رأي [1] .
وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك ، فلا يستحب في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية [2] ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع بالعيب [3] ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد [4] به الاكتساب بعد التملك .
< فهرس الموضوعات > فروع متنوعة في الباب < / فهرس الموضوعات > ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه لعيب [5] ، أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها .
ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية [6] فرد عليه بالعيب انقطع [7] حول التجارة ، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه ، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد [8] القنية .
ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول ، فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة ، ومن عدم الخسران ، فلو [9] طلب بنقص من رأس المال ولو حبة سقطت ، إلا أن تمضي [10] أحوال كذلك فتستحب [11] زكاة سنة .



[1] كذا في جميع النسخ ، لكن في النسخة : " على رأي - خ ل " .
[2] " القنية " و " القنية " - جمعه قنى : ما اكتسب . / المنجد ( قني ) .
[3] في المطبوع : " ولا ما يرجع إليه بالعيب " .
[4] في المطبوع و ( ج ) : " ولا يقصد " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بعيب " .
[6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يعرض قنية " .
[7] في ( ب ) : " انقطع عليه حول التجارة " .
[8] في ( ب ) : " لقصد " .
[9] في ( أ ) : " ولو " .
[10] في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " يمضي "
[11] في المطبوع و ( أ ، ب ) " فيستحب " .

344

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست