نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 343
تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت ، ويخرج [1] منه عند بلوغه رطبا ، وكذا العنب . ط : يكفي الخارص الواحد . ى : لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع ، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة . مسائل [2] الزكاة تجب في العين لا الذمة [3] ، فإن فرط ضمن ، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط . ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر [4] الحول فزكاة واحدة ، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة ، فلو حال على تسع حولان فشاتان ، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شئ . ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير [5] بينة ولا يمين ، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان . المقصد الثالث : فيما يستحب [6] فيه الزكاة [7] وفيه مطلبان :
[1] في ( د ) : " وتخرج " . [2] في المطبوع : " مسألة " ، وفي ( ب ) : " خاتمة " . [3] في ( ج ) و ( د ) : " لا في الذمة " . [4] في ( د ) : " يكرر " . [5] في ( ب ) : " بغير " . [6] في ( ج ) و ( د ) : " تستحب " . [7] ليس في ( أ ) : " الزكاة " .
343
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 343