responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343


تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت ، ويخرج [1] منه عند بلوغه رطبا ، وكذا العنب .
ط : يكفي الخارص الواحد .
ى : لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع ، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة .
مسائل [2] الزكاة تجب في العين لا الذمة [3] ، فإن فرط ضمن ، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط .
ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر [4] الحول فزكاة واحدة ، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة ، فلو حال على تسع حولان فشاتان ، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شئ .
ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير [5] بينة ولا يمين ، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان .
المقصد الثالث : فيما يستحب [6] فيه الزكاة [7] وفيه مطلبان :



[1] في ( د ) : " وتخرج " .
[2] في المطبوع : " مسألة " ، وفي ( ب ) : " خاتمة " .
[3] في ( ج ) و ( د ) : " لا في الذمة " .
[4] في ( د ) : " يكرر " .
[5] في ( ب ) : " بغير " .
[6] في ( ج ) و ( د ) : " تستحب " .
[7] ليس في ( أ ) : " الزكاة " .

343

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست