نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 345
ولو [1] طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال ، والزيادة [2] من حين ظهورها . ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة ، استأنف حولها من حين الشراء - على رأي - ، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه . والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين ، ويستحب [3] لو بلغه بأحدهما دون الآخر ، والمخرج ربع عشر القيمة ، وإن شاء أخرج من العين . فروع أ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى ، ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي . ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل ، ونخرج [4] منه الزكاة ، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينص المال - على رأي - ، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية ، والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية ، فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال . ج : الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره . د : عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة ، ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها ، فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى .
[1] في ( أ ) : " فلو " . [2] في ( ج ) : " فالزيادة " . [3] في ( د ) : " وتستحب " . [4] في ( ب ) و ( د ) : " وتخرج " ، وفي المطبوع : " ويخرج " .
345
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 345