responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345


ولو [1] طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال ، والزيادة [2] من حين ظهورها .
ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة ، استأنف حولها من حين الشراء - على رأي - ، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه .
والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين ، ويستحب [3] لو بلغه بأحدهما دون الآخر ، والمخرج ربع عشر القيمة ، وإن شاء أخرج من العين .
فروع أ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى ، ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي .
ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل ، ونخرج [4] منه الزكاة ، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينص المال - على رأي - ، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية ، والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية ، فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال .
ج : الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره .
د : عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة ، ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها ، فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى .



[1] في ( أ ) : " فلو " .
[2] في ( ج ) : " فالزيادة " .
[3] في ( د ) : " وتستحب " .
[4] في ( ب ) و ( د ) : " وتخرج " ، وفي المطبوع : " ويخرج " .

345

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست