responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 342


ب - الحنطة والشعير جنسان هنا [1] ، لا يضم أحدهما إلى الآخر .
ج : العلس حنطة حبتان منه في كمام - على رأي - ، والسلت يضم إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام .
د : لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية .
ه‌ : لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء ، وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا [2] ؟ الأقرب الثاني .
و : مع اتحاد الجنس تؤخذ [3] منه ، ومع الاختلاف إن ماكس قسط .
ز : يجوز للساعي الخرص ، فيضمن المالك حصة الفقراء ، أو الساعي [4] حصة المالك ، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك ، فليس له الأكل حينئذ ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد ، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط [5] بحسابه ، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع ، ولو ادعى المالك النقص [6] المحتمل قبل دون غيره ، ويقبل قوله لو ادعى الجائحة [7] أو غلط [8] الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا .
ح : الرطب الذي لا يصير تمرا يجب [9] الزكاة فيه ، ويعتبر بالخرص على



[1] في المطبوع : " جنسان هما " ، وفي ( ج ) : " هنا جنسان " .
[2] في المطبوع : " أو نموا " .
[3] في ( ج ) : " يؤخذ " .
[4] في ( ب ) : " والساعي " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فيسقط " .
[6] في ( أ ) : " النقصان " .
[7] الجائحة : الآفة التي تهلك الثمار وتستأصلها . / مجمع البحرين ( جوح ) ج 2 ص 347 .
[8] في ( أ ) : " أو عطل غلط الخارص "
[9] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تجب " .

342

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست