نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 342
ب - الحنطة والشعير جنسان هنا [1] ، لا يضم أحدهما إلى الآخر . ج : العلس حنطة حبتان منه في كمام - على رأي - ، والسلت يضم إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام . د : لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية . ه : لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء ، وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا [2] ؟ الأقرب الثاني . و : مع اتحاد الجنس تؤخذ [3] منه ، ومع الاختلاف إن ماكس قسط . ز : يجوز للساعي الخرص ، فيضمن المالك حصة الفقراء ، أو الساعي [4] حصة المالك ، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك ، فليس له الأكل حينئذ ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد ، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط [5] بحسابه ، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع ، ولو ادعى المالك النقص [6] المحتمل قبل دون غيره ، ويقبل قوله لو ادعى الجائحة [7] أو غلط [8] الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا . ح : الرطب الذي لا يصير تمرا يجب [9] الزكاة فيه ، ويعتبر بالخرص على
[1] في المطبوع : " جنسان هما " ، وفي ( ج ) : " هنا جنسان " . [2] في المطبوع : " أو نموا " . [3] في ( ج ) : " يؤخذ " . [4] في ( ب ) : " والساعي " . [5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فيسقط " . [6] في ( أ ) : " النقصان " . [7] الجائحة : الآفة التي تهلك الثمار وتستأصلها . / مجمع البحرين ( جوح ) ج 2 ص 347 . [8] في ( أ ) : " أو عطل غلط الخارص " [9] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تجب " .
342
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 342