responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 332


الزوج النصف كملا ، وكان حق الفقراء عليها أجمع ، ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج .
تنبيه إمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن .
والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله ، ويستأنف الحول حين [1] الإسلام ، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان .
< فهرس الموضوعات > فصل في الشرائط الخاصة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الشرائط الخاصة < فهرس الموضوعات > زكاة الانعام وشروطها < / فهرس الموضوعات > أما الأنعام : فشروطها أربعة :
الأول : النصاب .
الثاني : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول ، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد [2] استؤنف الحول من حين العود ، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال .
والسخال ينعقد حولها من حين سومها ولا يبنى [3] على حول الأمهات ، فلو



[1] في ( د ) : " عند " .
[2] ليس في المطبوع : " ثم عاد " .
[3] في ( د ) : " ولا تبنى " .

332

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست