نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 332
الزوج النصف كملا ، وكان حق الفقراء عليها أجمع ، ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج . تنبيه إمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن . والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله ، ويستأنف الحول حين [1] الإسلام ، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان . < فهرس الموضوعات > فصل في الشرائط الخاصة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الشرائط الخاصة < فهرس الموضوعات > زكاة الانعام وشروطها < / فهرس الموضوعات > أما الأنعام : فشروطها أربعة : الأول : النصاب . الثاني : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول ، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد [2] استؤنف الحول من حين العود ، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال . والسخال ينعقد حولها من حين سومها ولا يبنى [3] على حول الأمهات ، فلو
[1] في ( د ) : " عند " . [2] ليس في المطبوع : " ثم عاد " . [3] في ( د ) : " ولا تبنى " .
332
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 332