responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع [1] الزكاة ، إذ الدين لا يمنع الزكاة ، وفي النذر المشروط نظر .
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب ، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة ، وإذا [2] اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة .
ولو حجر الحاكم للفلس [3] ثم حال الحول فلا زكاة .
ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، ولو شرطها على المالك لم يصح - على رأي - ، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف ، وتجب مع حضوره .
الثالث : عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول [4] إلا بعد القبول والقبض ، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول .
ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض .
ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم .
ولو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب [5] عند كل حول زكاة الجميع وإن كانت في معرض التشطير .
وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فإن طلقها أخذ



[1] في ( أ ) : " لم تمنع " .
[2] في ( د ) : " ولو " .
[3] في المطبوع ، و ( أ ، ج ، د ) : " ولو حجر الحاكم على المفلس " .
[4] في المطبوع و ( د ) : " لم يجر فيه الحول " .
[5] في ( ب ) و ( ج ) : " وجب عليه " .

331

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست