نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع [1] الزكاة ، إذ الدين لا يمنع الزكاة ، وفي النذر المشروط نظر . ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب ، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة ، وإذا [2] اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة . ولو حجر الحاكم للفلس [3] ثم حال الحول فلا زكاة . ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، ولو شرطها على المالك لم يصح - على رأي - ، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف ، وتجب مع حضوره . الثالث : عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول [4] إلا بعد القبول والقبض ، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول . ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض . ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم . ولو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب [5] عند كل حول زكاة الجميع وإن كانت في معرض التشطير . وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فإن طلقها أخذ
[1] في ( أ ) : " لم تمنع " . [2] في ( د ) : " ولو " . [3] في المطبوع ، و ( أ ، ج ، د ) : " ولو حجر الحاكم على المفلس " . [4] في المطبوع و ( د ) : " لم يجر فيه الحول " . [5] في ( ب ) و ( ج ) : " وجب عليه " .
331
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 331