نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 333
كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا ، ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع [1] إن فرط ، وإلا فبالنسبة [2] . ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى ، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة ، ولو تغير الفرض [3] بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض عند حول الزيادة . ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شئ في الزيادة [4] . ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر ، فعند تمام حول الثلاثين تبيع [5] وعند تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، وإذا [6] حال آخر على العشر [7] فعليه ربع مسنة ، وهكذا ، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما . وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين . ولو ارتد في الأثناء عن فطرة ، استأنف ورثته الحول ، ويتم لو كان عن غيرها . الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول ، بل يستأنف
[1] في المطبوع : " للجميع " . [2] في ( أ ) و ( د ) : " بالنسبة " . [3] في ( ج ) : " بالفرض " . [4] في المطبوع والنسخ : " الزائدة " . [5] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " تبيع أو تبيعة " . [6] في المطبوع و ( ج ) : " فإذا " . [7] في ( أ ) : " عشرة " .
333
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 333