responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333


كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا ، ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع [1] إن فرط ، وإلا فبالنسبة [2] .
ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى ، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة ، ولو تغير الفرض [3] بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض عند حول الزيادة .
ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شئ في الزيادة [4] .
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر ، فعند تمام حول الثلاثين تبيع [5] وعند تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، وإذا [6] حال آخر على العشر [7] فعليه ربع مسنة ، وهكذا ، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما .
وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين .
ولو ارتد في الأثناء عن فطرة ، استأنف ورثته الحول ، ويتم لو كان عن غيرها .
الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول ، بل يستأنف



[1] في المطبوع : " للجميع " .
[2] في ( أ ) و ( د ) : " بالنسبة " .
[3] في ( ج ) : " بالفرض " .
[4] في المطبوع والنسخ : " الزائدة " .
[5] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " تبيع أو تبيعة " .
[6] في المطبوع و ( ج ) : " فإذا " .
[7] في ( أ ) : " عشرة " .

333

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست