نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 324
ذراع ، كل ذراع أربع [1] وعشرون إصبعا . فلو قصد الأقل لم يجز القصر ، ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه وجب القصر ، ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر . ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وإن قصر الآخر ، وإن كان ميلا إلى الترخص [2] ، وقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب ولو سلك الأقصر أتم - وإن قصد الرجوع بالأبعد - إلا في الرجوع . ولو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص ، وكذا طالب الآبق وشبهه ، وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا - ولو زاد المجموع على المسافة - إلا في الرجوع ، ولو قصد ثانيا مسافة يرخص [3] حينئذ لا قبله . ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه [4] الجدران والأذان قصر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها [5] وإلا اشترطت المسافة . < فهرس الموضوعات > الضرب في الأرض < / فهرس الموضوعات > الثاني : " الضرب في الأرض " فلا يكفي القصد من دونه [6] ، ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان ، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر وهو نهاية السفر ، ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما [7] واستمرار النية ، ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم . < فهرس الموضوعات > استمرار القصد < / فهرس الموضوعات > الثالث : " استمرار القصد " فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإن بقي
[1] في ( أ ، ج ) : " أربعة " . [2] في ( د ) : " الرخصة " . [3] في المطبوع و ( أ ، ج ) : " ترخص " . [4] في ( د ) : " عنه " . [5] في ( ج ) : " دونهم " . [6] في ( ب ) : " بدونه " . [7] في المطبوع : " بعد خفائهما " .
324
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 324