responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 324


ذراع ، كل ذراع أربع [1] وعشرون إصبعا .
فلو قصد الأقل لم يجز القصر ، ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه وجب القصر ، ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر .
ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وإن قصر الآخر ، وإن كان ميلا إلى الترخص [2] ، وقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب ولو سلك الأقصر أتم - وإن قصد الرجوع بالأبعد - إلا في الرجوع .
ولو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص ، وكذا طالب الآبق وشبهه ، وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا - ولو زاد المجموع على المسافة - إلا في الرجوع ، ولو قصد ثانيا مسافة يرخص [3] حينئذ لا قبله .
ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه [4] الجدران والأذان قصر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها [5] وإلا اشترطت المسافة .
< فهرس الموضوعات > الضرب في الأرض < / فهرس الموضوعات > الثاني : " الضرب في الأرض " فلا يكفي القصد من دونه [6] ، ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان ، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر وهو نهاية السفر ، ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما [7] واستمرار النية ، ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم .
< فهرس الموضوعات > استمرار القصد < / فهرس الموضوعات > الثالث : " استمرار القصد " فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإن بقي



[1] في ( أ ، ج ) : " أربعة " .
[2] في ( د ) : " الرخصة " .
[3] في المطبوع و ( أ ، ج ) : " ترخص " .
[4] في ( د ) : " عنه " .
[5] في ( ج ) : " دونهم " .
[6] في ( ب ) : " بدونه " .
[7] في المطبوع : " بعد خفائهما " .

324

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست