نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 325
العزم ، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة ، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه ، ولا كون الملك صالحا للسكنى ، بل لو كان له مزرعة أتم ، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره . ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة ، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم ، ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة . ولو اتخذ بلدا دار إقامته [1] كان حكمه [2] حكم الملك . < فهرس الموضوعات > عدم زيادة السفر على الحضر < / فهرس الموضوعات > الرابع : " عدم زيادة السفر على الحضر " كالمكاري والملاح والتاجر والبدوي . والضابط : أن لا يقيم أحدهم في بلده [3] عشرة أيام ، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره [4] مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا ، والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم . < فهرس الموضوعات > إباحة السفر < / فهرس الموضوعات > الخامس : " إباحة السفر " فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا ، دون المتصيد للقوت أو التجارة - على رأي - ، ولا يشترط انتفاء المعصية ، ولو [5] قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص ، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة [6] ، وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص .
[1] في ( ج ) : " دار إقامة " . [2] في ( أ ) : " لحكمه " . [3] في المطبوع و ( د ) : " بلدة " ، وكذا الذي بعده في المطبوع ، والظاهر أنه سهو من النساخ . [4] في المطبوع : " أو في غير بلده " . [5] في ( ج ) : " فلو " . [6] في المطبوع : " إن كان الباقي مسافة ، وإلا فلا - خ ل - " .
325
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 325