responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 323


في السفر ، فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر ، ولو سافر في أثناء الوقت أتم - على رأي - ، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء ، والقضاء تابع ، ولا قصر في غير العدد .
وهو واجب إلا في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر ، فإن الإتمام فيها أفضل ، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا ، وفي غيرها ، والتخيير مطلقا ، ولو بقي للغروب [1] مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما ، وفي الظهر ، ويضعف [2] قضاؤه .
ولو شك بين الاثنتين [3] والأربع لم يجب الاحتياط ، بخلاف ما لو شك بين الاثنتين والثلاث .
ويستحب جبر كل مقصورة بقول " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثين مرة عقيبها " [4] .
ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه .
ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه [5] ولو سفرا .
< فهرس الموضوعات > مطلب في شرائط التقصير < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : الشرائط وهي خمسة :
< فهرس الموضوعات > قصد المسافة < / فهرس الموضوعات > الأول : " قصد المسافة " وهي ثمانية فراسخ ، كل فرسخ اثنا عشر ألف



[1] في ( أ ) : " للغروب ولو مقدار " .
[2] في ( ب ) : " وضعف " .
[3] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الاثنين " .
[4] في ( د ) : " عقيبهما " .
[5] في المطبوع : " قضاؤها " .

323

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست