نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 323
في السفر ، فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر ، ولو سافر في أثناء الوقت أتم - على رأي - ، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء ، والقضاء تابع ، ولا قصر في غير العدد . وهو واجب إلا في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر ، فإن الإتمام فيها أفضل ، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا ، وفي غيرها ، والتخيير مطلقا ، ولو بقي للغروب [1] مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما ، وفي الظهر ، ويضعف [2] قضاؤه . ولو شك بين الاثنتين [3] والأربع لم يجب الاحتياط ، بخلاف ما لو شك بين الاثنتين والثلاث . ويستحب جبر كل مقصورة بقول " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثين مرة عقيبها " [4] . ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه . ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه [5] ولو سفرا . < فهرس الموضوعات > مطلب في شرائط التقصير < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : الشرائط وهي خمسة : < فهرس الموضوعات > قصد المسافة < / فهرس الموضوعات > الأول : " قصد المسافة " وهي ثمانية فراسخ ، كل فرسخ اثنا عشر ألف
[1] في ( أ ) : " للغروب ولو مقدار " . [2] في ( ب ) : " وضعف " . [3] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الاثنين " . [4] في ( د ) : " عقيبهما " . [5] في المطبوع : " قضاؤها " .
323
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 323