نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 322
ويجوز أن يصلي [1] الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل ، بشرط الحضر والخطبة للأولى وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية [2] ، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام ، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء . والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة ، ولا يقصران لغير خوف أو سفر . ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة [3] الانفراد ، ومبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية ، والأقرب إيقاع نية الانفراد ، ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه [4] الثانية في سجوده [5] . ويجب أخذ السلاح في الصلاة ، ويجوز مع النجاسة ، ولو منع واجبا لم يجز اختيارا . < فهرس الموضوعات > فصل في صلاة السفر < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في صلاة السفر وفيه مطالب : < فهرس الموضوعات > محل التقصير < / فهرس الموضوعات > الأول : محل القصر وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء
[1] في ( ب ) : " تصلى " . [2] في ( ج ) : " قصرت عنه الثانية " . [3] في ( د ) : " حال " . [4] في ( ج ، د ) : " لم تتابعه " . [5] في ( ب ) : " في السجود " .
322
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 322