responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 322


ويجوز أن يصلي [1] الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل ، بشرط الحضر والخطبة للأولى وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية [2] ، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام ، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء .
والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة ، ولا يقصران لغير خوف أو سفر .
ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة [3] الانفراد ، ومبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية ، والأقرب إيقاع نية الانفراد ، ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه [4] الثانية في سجوده [5] .
ويجب أخذ السلاح في الصلاة ، ويجوز مع النجاسة ، ولو منع واجبا لم يجز اختيارا .
< فهرس الموضوعات > فصل في صلاة السفر < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في صلاة السفر وفيه مطالب :
< فهرس الموضوعات > محل التقصير < / فهرس الموضوعات > الأول : محل القصر وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء



[1] في ( ب ) : " تصلى " .
[2] في ( ج ) : " قصرت عنه الثانية " .
[3] في ( د ) : " حال " .
[4] في ( ج ، د ) : " لم تتابعه " .
[5] في ( ب ) : " في السجود " .

322

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست