responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


بالتسبيح عوض كل ركعة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ، وسقط [1] الركوع والسجود ، ولا بد من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد .
< فهرس الموضوعات > مطلب في أحكامها < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى القولين [2] .
ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا ، وبالثانية ركعتين ، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني ، ولو فرقهم أربعا جاز ، ويجوز [3] التثليث في المغرب سفرا ، ويجوز أن يكون الفرقة واحدا .
وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم مومئا ، وبالعكس ، استدبر أو لا .
ولو ظن سوادا عدوا ، أو لم يعلم بالحائل ، أو خاف لصا أو سبعا ، أو هرب من حرق أو غرق [4] أو مطالب بدين عاجز عنه ، أو كان محرما خاف فوت الوقوف ، فقصر أو أومأ لم يعد .



[1] في ( أ ) و ( ج ) : " ويسقط " .
[2] وهو مذهب : ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 150 س 24 ، والشيخ في الخلاف : ج 1 ص 637 م 409 وص 642 م 412 ، وابن زهرة في غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ص 499 س 10 ، والمحقق في المختصر النافع : ص 49 وشرط الشيخ وابن إدريس الجماعة في الحضر : فقال به الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 165 ، وقال به ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 348 .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فيجوز " .
[4] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " من غرق أو حرق " .

321

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست