responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320


أجود لئلا تكلف [1] الثانية زيادة جلوس وللإمام الانتظار في التشهد أو في القيام الثالث .
وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم ، وانتظار الإمام إتمام المأموم ، وائتمام القائم بالقاعد .
< فهرس الموضوعات > صلاة بطن النخل < / فهرس الموضوعات > الثاني : " صلاة بطن النخل " ، وهي أن لا يكون العدو في جهة القبلة .
فيفرقهم فرقتين ، يصلي بأحديهما ركعتين ويسلم بهم والثانية تحرسهم [2] ، ثم يصلي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة ، ولا يشترط في هذه الخوف .
< فهرس الموضوعات > صلاة عسفان < / فهرس الموضوعات > الثالث : " صلاة عسفان " ، بأن يكون العدو في جهة القبلة .
فيرتبهم الإمام صفين ، ويحرم بهم جميعا ويركع بهم ، ويسجد بالأول خاصة ، ويقوم الثاني للحراسة [3] ، فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني ، ثم ينتقل كل من الصفين إلى مكان صاحبه ، فيركع الإمام بهما ثم يسجد بالذي يليه ، ويقوم الثاني - الذي كان أولا لحراستهم - ، فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا .
< فهرس الموضوعات > صلاة شدة الخوف < / فهرس الموضوعات > الرابع : " صلاة شدة الخوف " ، وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه .
فيصلي على حسب الإمكان وإن كان راكبا مستدبرا ، ولو تمكن من الاستقبال وجب وإلا فبالتكبير وإلا سقط ، ويسجد على قربوس سرجه إن لم يكن النزول ، ولو عجز عنه أومأ ، ولو اشتد الحال عن ذلك صلى



[1] في ( ب ) : " يكلف " .
[2] في ( ب ) : " تحرسه " .
[3] في ( د ) : " لحراستهم " .

320

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست