نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 320
أجود لئلا تكلف [1] الثانية زيادة جلوس وللإمام الانتظار في التشهد أو في القيام الثالث . وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم ، وانتظار الإمام إتمام المأموم ، وائتمام القائم بالقاعد . < فهرس الموضوعات > صلاة بطن النخل < / فهرس الموضوعات > الثاني : " صلاة بطن النخل " ، وهي أن لا يكون العدو في جهة القبلة . فيفرقهم فرقتين ، يصلي بأحديهما ركعتين ويسلم بهم والثانية تحرسهم [2] ، ثم يصلي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة ، ولا يشترط في هذه الخوف . < فهرس الموضوعات > صلاة عسفان < / فهرس الموضوعات > الثالث : " صلاة عسفان " ، بأن يكون العدو في جهة القبلة . فيرتبهم الإمام صفين ، ويحرم بهم جميعا ويركع بهم ، ويسجد بالأول خاصة ، ويقوم الثاني للحراسة [3] ، فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني ، ثم ينتقل كل من الصفين إلى مكان صاحبه ، فيركع الإمام بهما ثم يسجد بالذي يليه ، ويقوم الثاني - الذي كان أولا لحراستهم - ، فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا . < فهرس الموضوعات > صلاة شدة الخوف < / فهرس الموضوعات > الرابع : " صلاة شدة الخوف " ، وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه . فيصلي على حسب الإمكان وإن كان راكبا مستدبرا ، ولو تمكن من الاستقبال وجب وإلا فبالتكبير وإلا سقط ، ويسجد على قربوس سرجه إن لم يكن النزول ، ولو عجز عنه أومأ ، ولو اشتد الحال عن ذلك صلى
[1] في ( ب ) : " يكلف " . [2] في ( ب ) : " تحرسه " . [3] في ( د ) : " لحراستهم " .
320
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 320