responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 319


ه‌ : الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام .
< فهرس الموضوعات > فصل في صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في صلاة الخوف وفيه مطلبان :
الأول : الكيفية [1] ، وهي أنواع :
< فهرس الموضوعات > صلاة ذات الرقاع < / فهرس الموضوعات > الأول : " صلاة ذات الرقاع " ، وشروطها أربعة :
أ : كون الخصم في غير جهة القبلة ، أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بمانع [2] من رؤيتهم لو هجموا .
ب : قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين .
ج : كثرة المسلمين ، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كل فرقة العدو .
د : عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق .
فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو ، فيصلي بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا ، والأخرى تحرسهم ، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية ، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم ، فيفتدون به في الثانية ، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به ويسلم [3] بهم ، ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية ، والتشهد في انتظار فراغها .
وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول



[1] في المطبوع : " الأول : في الكيفية " .
[2] في المطبوع : " بما يمنع " .
[3] في ( ب ) : " وسلم " .

319

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست