نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 319
ه : الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام . < فهرس الموضوعات > فصل في صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في صلاة الخوف وفيه مطلبان : الأول : الكيفية [1] ، وهي أنواع : < فهرس الموضوعات > صلاة ذات الرقاع < / فهرس الموضوعات > الأول : " صلاة ذات الرقاع " ، وشروطها أربعة : أ : كون الخصم في غير جهة القبلة ، أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بمانع [2] من رؤيتهم لو هجموا . ب : قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين . ج : كثرة المسلمين ، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كل فرقة العدو . د : عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق . فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو ، فيصلي بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا ، والأخرى تحرسهم ، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية ، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم ، فيفتدون به في الثانية ، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به ويسلم [3] بهم ، ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية ، والتشهد في انتظار فراغها . وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول
[1] في المطبوع : " الأول : في الكيفية " . [2] في المطبوع : " بما يمنع " . [3] في ( ب ) : " وسلم " .
319
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 319