نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 318
المأمومون مع التشاح ، والأقرأ لو اختلفوا ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح ، أولى من غيرهم . ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها ، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون ، ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة ، وفي الأثناء ينفردون . ولا يجوز المفارقة بغير [1] عذر أو مع نية الانفراد وله أن يسلم قبل الإمام وينصرف اختيارا . < فهرس الموضوعات > فروع في مسائل متفرقة < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لو اقتدى بخنثى أعاد ، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل . ب : الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد ، ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر . ج : لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف [2] سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس ، والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم . د : لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها ، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقر به ذلك إن لم نوجب [3] الإعادة مع تجدد العلم في الوقت .
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لغير " . [2] في ( ب ) : " لكن يعرف أحدهما " . [3] في المطبوع : " إن لم توجب " .
318
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 318