responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 318


المأمومون مع التشاح ، والأقرأ لو اختلفوا ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح ، أولى من غيرهم .
ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها ، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون ، ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة ، وفي الأثناء ينفردون .
ولا يجوز المفارقة بغير [1] عذر أو مع نية الانفراد وله أن يسلم قبل الإمام وينصرف اختيارا .
< فهرس الموضوعات > فروع في مسائل متفرقة < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لو اقتدى بخنثى أعاد ، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل .
ب : الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد ، ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر .
ج : لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف [2] سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس ، والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم .
د : لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها ، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقر به ذلك إن لم نوجب [3] الإعادة مع تجدد العلم في الوقت .



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لغير " .
[2] في ( ب ) : " لكن يعرف أحدهما " .
[3] في المطبوع : " إن لم توجب " .

318

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست