responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317


ولو أحس بداخل طول استحبابا ، ولا يفرق بين داخل وداخل .
ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة ، والحمد في الإخفاتية ، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية .
وتجب المتابعة ، فلو رفع أو ركع [1] أو سجد قبله عامدا استمر إلى أن يلحقه الإمام ، والناسي يعود .
ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع ، وإبقاء آية يقرأها حينئذ ، ويقدم [2] الفضلاء في الصف الأول ، والقيام إلى الصلاة عند " قد قامت الصلاة " [3] ، وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين ، وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات ، وإلا أتم ركعتين ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة ، والقطع للفريضة [4] مع إمام الأصل ، واستنابة من شهد الإقامة لو فعل ، وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق .
ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول ، والتنفل بعد الإقامة ، وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية ، وصحيح بأبرص مطلقا ، أو أجذم ، أو محدود تائب ، أو مفلوج ، أو أغلف [5] ، ومن يكرهه المأموم ، والمهاجر بالأعرابي ، والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل .
وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشمي مع الشرائط ، ومن يقدمه



[1] في المطبوع : " فلو ركع أو رفع " .
[2] في المطبوع : " وتقديم " ، وفي ( أ ، ج ) : " تقدم " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " قد قامت " .
[4] في المطبوع : " والقطع في الفريضة " ، وفي ( أ ) : " وقطع الفريضة " ، وفي ( د ) : " وقطع الصلاة " .
[5] في ( ب ) : " ومفلوج وأغلف " .

317

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست