responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 316


بالمتنفل وبالعكس ، والمتنفل بمثله في مواضع ، ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس ، ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار [1] ، ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها ، ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما .
< فهرس الموضوعات > مطلب في أحكام الجماعة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية ، ولا تجب في غير الجمعة والعيدين ، ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء [2] والعيدين المندوبين .
وتحصل بإدراك الإمام راكعا ، ويدرك تلك الركعة ، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها ، ويجعل ما يدركه معه أول صلاته ، ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة ، وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه ، ولو أدركه رافعا من الأخيرة ، تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح - على رأي - ، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر ناويا وجلس معه ثم يقوم بعد سلام الإمام فيتم [3] من غير استئناف تكبير ، وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر ، ولو وجده راكعا وخاف الفوات ، كبر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف ، أو سجد موضعه فإذا قام إلى الثانية [4] التحق [5] .



[1] في ( ج ) : " بين التسليم أو الانتظار أو الفسخ " .
[2] في المطبوع و ( أ ، ج ) : " إلا في الاستسقاء " .
[3] في ( ج ) : " فيتمم " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو سجد في موضعه فإذا قام الإمام إلى الثانية " .
[5] في المطبوع : " التحق به " .

316

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست