responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 315


صحت ، ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع [1] لأنهم يشاهدون من يشاهده ، ولو كان الحائل مخرما صح وكذا القصير المانع حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشبهه .
< فهرس الموضوعات > لزوم عدم علو الامام على موضع المأموم < / فهرس الموضوعات > السادس : عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به ، فيبطل صلاة المأموم لو كان أخفض ، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتد [2] .
< فهرس الموضوعات > وجوب نية الاقتداء < / فهرس الموضوعات > السابع : نية الاقتداء ، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ، ولا يشترط نية الإمام للإمامة وإن أم النساء ، ويشترط تعيين [3] الإمام ، فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم يصح ، ولو نوى كل من الاثنين [4] الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما ، ولو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا ، ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز ، ولو نوى المأموم الانفراد جاز ، ولو أحرم مأموما ثم صار إماما ، أو نقل إلى الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف ، ولو تعدد المسبوق ، أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام .
< فهرس الموضوعات > اشتراط توافق نظم الصلاتين < / فهرس الموضوعات > الثامن : توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد ، ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد [5] ، فللمفترض الاقتداء



[1] ليس في ( ج ) : " أجمع " .
[2] في ( أ ) : " بالمعتد به " .
[3] في ( أ ) : " تعين " .
[4] في ( ب ) : " اثنين " .
[5] في ( ب ) : " والعدد " .

315

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست