نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 314
بالمتقن ، ولا من يبدل حرفا بمتقن ، ولا من يعجز عن حرف ، ويجوز أن يؤما مثلهما ، ولا إمامة الأخرس للصحيح [1] . < فهرس الموضوعات > لزوم عقد تقدم المأموم في الموقف على الامام < / فهرس الموضوعات > الثالث : عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدمه [2] المأموم بطلت صلاته . ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما ، أو عاريا لمثله [3] ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ، ويقف [5] الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي . ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف . ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت . ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة . < فهرس الموضوعات > لزوم الاجتماع في الموقف < / فهرس الموضوعات > الرابع : الاجتماع في الموقف ، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح [6] إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا [7] في جامع ، ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير . < فهرس الموضوعات > لزوم عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة < / فهرس الموضوعات > الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة - إلا المرأة - ولو تعددت الصفوف
[1] في المطبوع : " بالصحيح " ، وفي ( د ) : " الصحيح " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فلو تقدم " . [3] في المطبوع و ( ج ) : " بمثلها قياما ، أو عاريا بمثله " . ( 4 ) ليس في ( أ ) : " ويصلون " . [5] في ( د ) : " وتقف " . [6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لم يصح " . [7] في ( د ) : " ولو كانا " .
314
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 314