responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314


بالمتقن ، ولا من يبدل حرفا بمتقن ، ولا من يعجز عن حرف ، ويجوز أن يؤما مثلهما ، ولا إمامة الأخرس للصحيح [1] .
< فهرس الموضوعات > لزوم عقد تقدم المأموم في الموقف على الامام < / فهرس الموضوعات > الثالث : عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدمه [2] المأموم بطلت صلاته .
ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما ، أو عاريا لمثله [3] ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ، ويقف [5] الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي .
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف .
ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت .
ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة .
< فهرس الموضوعات > لزوم الاجتماع في الموقف < / فهرس الموضوعات > الرابع : الاجتماع في الموقف ، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح [6] إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا [7] في جامع ، ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير .
< فهرس الموضوعات > لزوم عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة < / فهرس الموضوعات > الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة - إلا المرأة - ولو تعددت الصفوف



[1] في المطبوع : " بالصحيح " ، وفي ( د ) : " الصحيح " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فلو تقدم " .
[3] في المطبوع و ( ج ) : " بمثلها قياما ، أو عاريا بمثله " . ( 4 ) ليس في ( أ ) : " ويصلون " .
[5] في ( د ) : " وتقف " .
[6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لم يصح " .
[7] في ( د ) : " ولو كانا " .

314

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست