نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 313
الأول : العدد ، وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه - إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة - ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى [1] ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع . < فهرس الموضوعات > صفات إمام الجماعة < / فهرس الموضوعات > الثاني : اتصاف الإمام بالبلوغ ، والعقل ، وطهارة المولد ، والإيمان ، والعدالة ، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى ، وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما ، والأمية إن كان المأموم قارئا ، وفي اشتراط الحرية قولان [2] ، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة . ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا - على رأي - إلا في النفل ، ولا إمامة المجنون ، ويكره بمن [3] يعتوره حال الإفاقة ، ولا إمامة ولد الزنا ، ويجوز ولد الشبهة ، ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله ، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ، ولا إمامة الفاسق ، ولا إمامة من يلحن في قراءته [4]
[1] في ( ج ) و ( د ) : " وخناثى " . [2] أما القول بالاشتراط : قال به الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 10 س 1 " ولا يؤم العبد إلا أهله " ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 155 قال " ولا يجوز أن يؤم ولد الزنى ، ولا الأعرابي المهاجرين ، ولا العبيد الأحرار " والقاضي في المهذب : ج 1 ص 80 قال " ولا العبيد بالأحرار " . وأما القول بالجواز : قال ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 153 س 30 قال " وقال ابن الجنيد : لا بأس بإمامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم " ، والشيخ في الخلاف : ج 1 ص 547 م 286 قال " يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها " ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 282 قال " ولا بأس بإمامة العبد والأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدم " ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 124 قال " ولا يشترط الحرية على الأظهر " ، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب : ج 1 ص 371 س 1 قال " يجوز إمامة العبد الإمام عبدا " ، وكذا في مختلف الشيعة : ج 1 ص 153 س 31 قال " والأقرب عندي : الجواز مطلقا " . [3] في ( ب ، ج ) : " وتكره لمن " . [4] في المطبوع و ( أ ) ( د ) : " قراءة " .
313
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 313