نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 312
الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات . ج : لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة . د : لو نسي تعيين [1] الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر والإخفات ، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين ، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين [2] صلى مع كل رباعية صلاة قصر وإن [3] اتحدت إحداهما . ولو ذكر العين [4] ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء ، ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء ، ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء . ه : لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه ، وكذا لو ارتد ثم جن ، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض . و : يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ، ويطالب بها إذا بلغ تسعا ، ويقهر عليها إذا كمل [5] مكلفا . < فهرس الموضوعات > فصل في صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الجماعة وفيه مطلبان : < فهرس الموضوعات > شرائط الجماعة < / فهرس الموضوعات > الأول : الشرائط وهي ثمانية :
[1] في ( أ ) : " تعين " . [2] في ( أ ) : " التعين " . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو " . [4] في ( د ) : " المعين " . [5] في ( ج ) : " بلغ " .
312
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 312