responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 312


الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات .
ج : لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة .
د : لو نسي تعيين [1] الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر والإخفات ، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين ، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين [2] صلى مع كل رباعية صلاة قصر وإن [3] اتحدت إحداهما .
ولو ذكر العين [4] ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء ، ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء ، ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء .
ه‌ : لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه ، وكذا لو ارتد ثم جن ، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض .
و : يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ، ويطالب بها إذا بلغ تسعا ، ويقهر عليها إذا كمل [5] مكلفا .
< فهرس الموضوعات > فصل في صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الجماعة وفيه مطلبان :
< فهرس الموضوعات > شرائط الجماعة < / فهرس الموضوعات > الأول : الشرائط وهي ثمانية :



[1] في ( أ ) : " تعين " .
[2] في ( أ ) : " التعين " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو " .
[4] في ( د ) : " المعين " .
[5] في ( ج ) : " بلغ " .

312

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست