responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 306


خامسة ؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو ، ولو قال : لثالثة أو خامسة ؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو ، ولو قال : لا أدري من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود ؟ أو لرابعة أو خامسة ؟ أو لثالثة أو خامسة ؟ أو شك بينهما [1] ، بطلت صلاته ، ولو قال : لثالثة أو رابعة ؟ فالحكم ما تقدم [2] بعد إكمال الركعة .
ولو شك بين الأربع والخمس ، سلم وسجد للسهو ، ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه .
< فهرس الموضوعات > صلاة الاحتياط وواجباتها < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لا بد في الاحتياط من النية ، وتكبيرة الإحرام [3] ، والفاتحة خاصة ، ووحدة الجهة المشتبهة ، ويشترط فيه عدم تخلل الحدث - على رأي - ، وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام إشكال [4] .
< فهرس الموضوعات > حكم زيادة ركعة سهوا < / فهرس الموضوعات > ب : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد ، صحت صلاته وسجد للسهو ، وإلا فلا ، ولو ذكر قبل الركوع ، قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا ، ولو كان قبل السجود فكذلك ، إن كان قد قعد بقدر التشهد ، وإلا بطلت .



[1] ليس في ( أ ) : " أو شك بينهما " ، و ( ب ) : " نيتها " ، وفي ( ج ) و ( د ) : " بينها " .
[2] في المطبوع و ( ج ) : " كما تقدم " .
[3] في ( ب ) " تكبيرة الافتتاح " .
[4] في ( ب ) : " على إشكال " .

306

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست