responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305


والشاك في عدد النافلة يتخير ، ويستحب البناء على الأقل .
< فهرس الموضوعات > ما يوجب الاحتياط < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : فيما يوجب الاحتياط من شك بين الاثنتين [1] والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ولو شك بين الاثنتين [2] والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام ، ولو شك بين الاثنتين [3] والثلاث والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، أو ثلاثا بتسليمتين [4] .
ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان ، لم يلتفت مطلقا ، ولو ذكره قبله [5] ، أكمل الصلاة وسجد السهو [6] ما لم يحدث ، ولو ذكره [7] في أثنائه استأنف الصلاة ، ولو ذكر الأخير - بعد الركعتين من جلوس - أنها ثلاث ، صحت وسقط الباقي من الاحتياط ، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت ، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم .
ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ؟ بطلت صلاته ، ولو قال :
لثالثة أو رابعة ؟ فهو شك بين الاثنتين [8] والثلاث ، ولو قال : لرابعة أو



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الاثنين " .
[2] في ( أ ، ب ) : " الاثنين " .
[3] في ( أ ، ب ) : " الاثنين " .
[4] في المطبوع : " بتسليمين " ، وفي ( ب ) : " أو ثلاثا من قيام بتسليمتين " .
[5] في ( ب ) : " النقصان مطلقا ، ولو ذكر قبله " .
[6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " للسهو " .
[7] في ( أ ) : " ولو ذكر " .
[8] في ( ب ) : " الاثنين " .

305

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست