نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 305
والشاك في عدد النافلة يتخير ، ويستحب البناء على الأقل . < فهرس الموضوعات > ما يوجب الاحتياط < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : فيما يوجب الاحتياط من شك بين الاثنتين [1] والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ولو شك بين الاثنتين [2] والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام ، ولو شك بين الاثنتين [3] والثلاث والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، أو ثلاثا بتسليمتين [4] . ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان ، لم يلتفت مطلقا ، ولو ذكره قبله [5] ، أكمل الصلاة وسجد السهو [6] ما لم يحدث ، ولو ذكره [7] في أثنائه استأنف الصلاة ، ولو ذكر الأخير - بعد الركعتين من جلوس - أنها ثلاث ، صحت وسقط الباقي من الاحتياط ، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت ، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم . ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ؟ بطلت صلاته ، ولو قال : لثالثة أو رابعة ؟ فهو شك بين الاثنتين [8] والثلاث ، ولو قال : لرابعة أو
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الاثنين " . [2] في ( أ ، ب ) : " الاثنين " . [3] في ( أ ، ب ) : " الاثنين " . [4] في المطبوع : " بتسليمين " ، وفي ( ب ) : " أو ثلاثا من قيام بتسليمتين " . [5] في ( ب ) : " النقصان مطلقا ، ولو ذكر قبله " . [6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " للسهو " . [7] في ( أ ) : " ولو ذكر " . [8] في ( ب ) : " الاثنين " .
305
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 305