responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 307


ج : لو شك في عدد الثنائية ، ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل ، وإلا فلا .
< فهرس الموضوعات > السهو في صلاة الامام أو المأموم < / فهرس الموضوعات > د : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب ، ولو انفرد أحدهما اختص به ، ولو اشتركوا [1] في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا ، فإن رجع الإمام [2] بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام ويتبعه [3] المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد [4] .
< فهرس الموضوعات > موجبات سجود السهو < / فهرس الموضوعات > ه‌ : يجب سجدتا السهو على من ذكرنا ، وعلى من تكلم ناسيا [5] ، أو سلم [6] في غير موضعه ناسيا ، وقيل : [7] في كل زيادة ونقيصة غير



[1] في المطبوع و ( ج ) : " اشتركا " .
[2] ليس في ( ب ) : " الإمام " .
[3] في ( ب ) و ( د ) : " تبعه " .
[4] في ( د ) : " تعمده " .
[5] في ( ب ) : " ذكرناه ، وعلى من تكلم ناسيا في الصلاة " .
[6] في ( أ ) و ( د ) : " وعلى من سلم " .
[7] لم نظفر بقائله صريحا ولا بمأخذه ، إلا أن المصنف حكاه عن الشيخ الصدوق في تحرير الأحكام : ج 1 ص 50 س 18 قال : " قال ابن بابويه : يجب لكل نقيصة أو زيادة سهوا ، عملا برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام " ، وقال في منتهى المطلب : ج 1 ص 417 س 34 " وابن بابويه أوجب السجود لكل زيادة أو نقصان - ثم قال : - والصائرون إليه استدلوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، أم نقصت أم زدت ، فتشهد وسلم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهد فيهما تشهدا حفيفا ( 1 ) " ، وكذا حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز : ج 1 ص 204 قال " وقال ابن بابويه : لكل زيادة ونقيصة ، وهو رواية الحلبي " ، وكذا حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد : ج 1 ص 141 قال : " وخص ابن بابويه وجوبهما : في القيام حال القعود ، وعكسه ، وترك التشهد ( الأول - خ ) ، ناسيا والشك في الزيادة والنقيصة " ، وفي ص 142 منه قال : " وأوجبهما المصنف وابن بابويه في كل زيادة ونقيصة يبطلان عمدا ولا يبطلان سهوا ، لقول أبي عبد الله عليه السلام : " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " ( 2 ) " . والظاهر : أن رواية الحلبي إنما هي في الشك بين الأربع والخمس والشك في الزيادة والنقيصة ، وأما " لكل زيادة ونقيصة " فهي رواية سفيان بن السمط . وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ج 1 ص 341 ذيل الحديث 993 " ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد أو نقص " ، وقال في الأمالي : المجلس 93 في دين الإمامية ص 513 " ولا تجب سجدتا السهو على المصلي إلا إذا قام في حال قعود ، أو قعد في حال قيام ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها " . ونقل الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 228 س 20 عن ابن الجنيد أنه قال " سجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة " . ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327 ، الاستبصار : ب 122 في التسبيح والتشهد في سجدتي السهو ح 1 ج 1 ص 380 ، تهذيب الأحكام : ب 10 في أحكام السهو في الصلاة ح 73 ج 2 ص 196 ، من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ح 1019 ج 1 ص 350 . ( 2 ) وسائل الشيعة ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 346 ، الاستبصار : ب 210 في وجوب سجدتي السهو ح 2 ج 1 ص 361 ، تهذيب الأحكام : ب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره ح 66 ج 2 ص 155 .

307

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست