responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 304


السجود ، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد ، ونسيان السجدتين أو إحديهما أو التشهد [1] ثم يذكر قبل الركوع ، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ ، ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام [2] لو نسيها ، ثم ذكر بعد التسليم ، وقيل : [3] بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا ، وهو الأقوى عندي .
< فهرس الموضوعات > ما لا حكم له < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : فيما لا حكم له من نسي القراءة حتى يركع ، أو الجهر والإخفات ، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع ، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب ، أو الطمأنينة فيه كذلك ، أو الرفع ، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو ذكر السجود ، أو بعض الأعضاء ، أو طمأنينته [4] حتى يرفع ، أو إكمال الرفع ، أو طمأنينته [5] حتى يسجد ثانيا ، أو ذكر الثاني ، أو أحد الأعضاء ، أو طمأنينته حتى رفع [6] ، أو شك في شئ بعد الانتقال عنه ، أو سهى في سهو ، أو كثر سهوه عادة ، أو سهى الإمام مع حفظ المأموم ، وبالعكس [7] ، فإنه لا يلتفت في ذلك كله .



[1] في ( ب ) : " والتشهد " .
[2] في المطبوع " عليهم الصلاة والسلام " .
[3] الظاهر : أن مراد المصنف : هو كل من قال ب‌ " وجوب سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة " ، وعلى هذا : فالقائل به - كما نسبه المصنف في تحرير الأحكام : ج 1 ص 50 س 18 - هو الشيخ الصدوق ( ره ) ، وللمزيد راجع الهامش 7 ص 178 عند قول المصنف " وقيل في كل زيادة ونقيصة " في الفرع ( ه‌ ) من فروع المطلب الرابع .
[4] في ( د ) : " أو الطمأنينة " .
[5] في ( د ) : " أو الطمأنينة " ، وفي المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " أو إكمال الرفع ، أو الرفع ، أو طمأنينته " .
[6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي ( ب ) : " أو طمأنينته أو أحد الأعضاء حتى يرفع " ، وفي المطبوع والنسخ : " حتى يرفع "
[7] في ( ج ) : " أو بالعكس " .

304

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست