نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 303
وجده مطروحا ، أو في يد كافر أو مستحل الميتة [1] ، أو سهى عن ركن ولم يذكر بعد انتقاله - ولو ذكر في محله أتى به - ، أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا ، أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا ، كالحدث لا بعد المبطل عمدا كالكلام ، أو ترك سجدتين من ركعة ، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين ؟ ، أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف ، أو الثلاثية ، أو الأوليين [2] من الرباعية ، أو لم يحصل شيئا ، أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر [3] قبل انتصابه أنه كان قد ركع [4] - على رأي - ، ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل . < فهرس الموضوعات > ما يوجب التلافي < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : فيما يجب التلافي كل من سهى عن شئ أو شك فيه فإن [5] كان ركنا وهو في محله فعله وهو قسمان : الأول [6] ما يجب معه سجدتا السهو ، وهو ترك سجدة ساهيا ، وترك التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع ، فإنه يقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو . الثاني : ما لا يجب معه شئ ، وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة ، فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها ، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل
[1] ليس في المطبوع و ( د ) : " الميتة " . [2] في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " الأولتين " . [3] في المطبوع و ( أ ، ج ) : " فركع ثم ذكر " . [4] في ( ب ) : " قد ركع بطلت " . [5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وإن " . [6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أما الأول " .
303
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 303