responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في التوابع فصل في السهو < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول :
الأول : في السهو وفيه مطالب :
< فهرس الموضوعات > ما يوجب الإعادة < / فهرس الموضوعات > الأول : ما يوجب الإعادة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته ، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا ، ولو كان ركنا بطل [1] بتركه عمدا وسهوا ، وكذا بزيادته [2] ، إلا زيادة [3] القيام سهوا .
والجاهل عامد ، إلا في الجهر والإخفات وغصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما [4] ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم .
ويعيد لو لم يعلم [5] أنه من جنس ما يصلى فيه ، أو من جنسه إذا



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بطلت " .
[2] في ( ب ) : " زيادته " .
[3] في ( د ) : " بزيادة " .
[4] في ( أ ) : " ونجاستها " .
[5] في المطبوع : " لو تم من يعلم " والظاهر أنه غلط من النساخ ، ولا يفرض له معنى صحيحا .

302

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست