responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294


لشرط [1] المزية كالمسجد أو غيرهما ، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه [2] ووجب عليه كفارة النذر [3] والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان ، ولو أوقعها في عند ذلك [4] المكان فكذلك ، إلا أن يخلو القيد عن [5] المزية فالوجه الإجزاء ، ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر ، ولو قيده بعدد وجب .
والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين ، ولو شرط أربعا بتسليمة [6] وجب ، ولو شرط خمسا بتسليمة ففي انعقاده نظر ، [7] ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة [8] إشكال أقربه ذلك .
ولو قيده بقراءة سورة معينة ، أو آيات مخصوصة ، أو تسبيح معلوم [9] تعين ، فيعيد مع المخالفة .
ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم [10] ، وإلا فلا .
ولو نذر إحدى [11] المرغبات وجب .
ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد .



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بشرط " .
[2] في المطبوع : " لم يجزئ " .
[3] في ( ج ) و ( د ) : " كفارة خلف النذر " .
[4] ليس في ( ب ) و ( ج ) : " ذلك " .
[5] في ( ج ) : " من " .
[6] في ( ج ) : بتسليم " .
[7] في المطبوع " ففي الانعقاد نظر " .
[8] في المطبوع " الواحد " .
[9] في المطبوع و ( أ ) : " أو تسبيح معلوم أو آيات مخصوصة " .
[10] في ( ج ) : " لزمه " .
[11] في المطبوع و ( أ ، ج ) : " أحد " .

294

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست