نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 294
لشرط [1] المزية كالمسجد أو غيرهما ، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه [2] ووجب عليه كفارة النذر [3] والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان ، ولو أوقعها في عند ذلك [4] المكان فكذلك ، إلا أن يخلو القيد عن [5] المزية فالوجه الإجزاء ، ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر ، ولو قيده بعدد وجب . والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين ، ولو شرط أربعا بتسليمة [6] وجب ، ولو شرط خمسا بتسليمة ففي انعقاده نظر ، [7] ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة [8] إشكال أقربه ذلك . ولو قيده بقراءة سورة معينة ، أو آيات مخصوصة ، أو تسبيح معلوم [9] تعين ، فيعيد مع المخالفة . ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم [10] ، وإلا فلا . ولو نذر إحدى [11] المرغبات وجب . ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد .
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بشرط " . [2] في المطبوع : " لم يجزئ " . [3] في ( ج ) و ( د ) : " كفارة خلف النذر " . [4] ليس في ( ب ) و ( ج ) : " ذلك " . [5] في ( ج ) : " من " . [6] في ( ج ) : بتسليم " . [7] في المطبوع " ففي الانعقاد نظر " . [8] في المطبوع " الواحد " . [9] في المطبوع و ( أ ) : " أو تسبيح معلوم أو آيات مخصوصة " . [10] في ( ج ) : " لزمه " . [11] في المطبوع و ( أ ، ج ) : " أحد " .
294
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 294