responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295


ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان [1] ، ولا يجب الدعاء .
ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد [2] ، ولو فعله معه صح ، وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد .
واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله .
< فهرس الموضوعات > فصل في النوافل غير اليومية < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في النوافل أما اليومية فقد سلفت ، وغيرها أقسام :
< فهرس الموضوعات > الأول : صلاة الاستسقاء < / فهرس الموضوعات > الأول : صلاة الاستسقاء وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء .
ويستحب الدعاء بالمنقول ، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين ، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار ، وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز ، والتفريق بين الأطفال والأمهات [3] ، وتحويل الرداء للإمام بعدها ، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته ، والتسبيح مائة عن يمينه ، والتهليل عن يساره مائة ، والتحميد مائة [4] مستقبل الناس ، ومتابعتهم له في الأذكار كلها ، ثم يخطب مبالغا في التضرع ، وتكرير الخروج لو لم يجابوا [5] .



[1] في المطبوع : " وجب " ، وفي ( أ ) : " وجب الثماني " .
[2] في المطبوع و ( ب ، ج ) : " المقيد " .
[3] في المطبوع والنسخ : " وأمهاتهم " ، وكذا في هامش النسخة المعتمدة : " وأمهاتهم - خ " .
[4] في ( د ) : " مائة مرة " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " إن لم يجابوا " .

295

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست