نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 295
ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان [1] ، ولا يجب الدعاء . ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد [2] ، ولو فعله معه صح ، وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد . واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله . < فهرس الموضوعات > فصل في النوافل غير اليومية < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في النوافل أما اليومية فقد سلفت ، وغيرها أقسام : < فهرس الموضوعات > الأول : صلاة الاستسقاء < / فهرس الموضوعات > الأول : صلاة الاستسقاء وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء . ويستحب الدعاء بالمنقول ، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين ، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار ، وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز ، والتفريق بين الأطفال والأمهات [3] ، وتحويل الرداء للإمام بعدها ، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته ، والتسبيح مائة عن يمينه ، والتهليل عن يساره مائة ، والتحميد مائة [4] مستقبل الناس ، ومتابعتهم له في الأذكار كلها ، ثم يخطب مبالغا في التضرع ، وتكرير الخروج لو لم يجابوا [5] .
[1] في المطبوع : " وجب " ، وفي ( أ ) : " وجب الثماني " . [2] في المطبوع و ( ب ، ج ) : " المقيد " . [3] في المطبوع والنسخ : " وأمهاتهم " ، وكذا في هامش النسخة المعتمدة : " وأمهاتهم - خ " . [4] في ( د ) : " مائة مرة " . [5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " إن لم يجابوا " .
295
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 295