نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 293
الرياح الصفر [1] أو للظلمة [2] الشديدة مدتها ، وفي الزلزلة طول العمر ، فإنها أداء وإن سكنت . ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت ، فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام ، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين . وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط [3] عنه إلا مع استيعاب الاحتراق ، ولا يجب على جاهل غيره ، والناسي والمفرط عمدا يقضيان . ويقدم الحاضرة [4] استحبابا إن اتسع الوقتان ، ووجوبا إن ضاقا ، وإلا قدم المضيق ، والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها ثم يقضي ندبا ، ولا يصلي [5] على الراحلة ومشيا [6] اختيارا . < فهرس الموضوعات > فصل في صلاة النذر < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في صلاة النذر من [7] نذر صلاة شرط فيها ما يشرط [8] في الفرائض اليومية ، ويزيد [9] الصفات التي عينها في نذره ، إن قيده إما بالزمان [10] كيوم الجمعة ، أو المكان
[1] في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " الصفراء " . [2] في ( ج ) : " المظلمة " ، وفي المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " والظلمة " . [3] في المطبوع و ( ج ) : " يسقط " . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتقدم الحاضرة " . [5] في ( أ ) و ( ج ) : " تقضى ندبا ، ولا تصلى . . . " . [6] في ( أ ) : " وماشيا " . [7] في المطبوع و ( ج ) : " ومن " . [8] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ما شرط " . [9] في المطبوع و ( د ) : " وتزيد " . [10] في ( ب ) و ( د ) : " أما الزمان " .
293
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 293