responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 292


ثم يسجد سجدتين ، ثم يصنع في الثانية كذلك ، ويتشهد [1] ويسلم .
ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتم السورة أو بعضها من غير فاتحة .
ويستحب الجماعة ، والإطالة بقدره ، وإعادة الصلاة مع بقائه ، مساواة الركوع القراءة زمانا ، والسور الطوال مع السعة ، والتكبير عند [2] الانتصاب من الركوع [3] إلا في الخامس والعاشر فيقول : " سمع الله لمن حمده " ، والقنوت بعد القراءة من [4] كل مزدوج .
ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية ، ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد [5] مع الإمام ، فإذا انتهى إلى الخامس [6] بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ، ويتم الركعات قبل سجود الثانية .
< فهرس الموضوعات > مطلب في موجبها < / فهرس الموضوعات > الثاني : الموجب وهو كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والريح المظلمة [7] ، وأخاويف السماء .
ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء [8] ، وفي



[1] في ( أ ) و ( د ) : " ثم يتشهد " .
[2] في ( ج ) : " مع الانتصاب " .
[3] ليس في ( أ ) : " من الركوع " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في " .
[5] في المطبوع ، و ( أ ، د ) : " ولا يسجد " .
[6] في المطبوع : " الخامسة " .
[7] في ( ب ) : " المظلم " .
[8] في ( أ ) : " إلى الابتداء في الانجلاء " .

292

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست