نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 292
ثم يسجد سجدتين ، ثم يصنع في الثانية كذلك ، ويتشهد [1] ويسلم . ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتم السورة أو بعضها من غير فاتحة . ويستحب الجماعة ، والإطالة بقدره ، وإعادة الصلاة مع بقائه ، مساواة الركوع القراءة زمانا ، والسور الطوال مع السعة ، والتكبير عند [2] الانتصاب من الركوع [3] إلا في الخامس والعاشر فيقول : " سمع الله لمن حمده " ، والقنوت بعد القراءة من [4] كل مزدوج . ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية ، ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد [5] مع الإمام ، فإذا انتهى إلى الخامس [6] بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ، ويتم الركعات قبل سجود الثانية . < فهرس الموضوعات > مطلب في موجبها < / فهرس الموضوعات > الثاني : الموجب وهو كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والريح المظلمة [7] ، وأخاويف السماء . ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء [8] ، وفي
[1] في ( أ ) و ( د ) : " ثم يتشهد " . [2] في ( ج ) : " مع الانتصاب " . [3] ليس في ( أ ) : " من الركوع " . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في " . [5] في المطبوع ، و ( أ ، د ) : " ولا يسجد " . [6] في المطبوع : " الخامسة " . [7] في ( ب ) : " المظلم " . [8] في ( أ ) : " إلى الابتداء في الانجلاء " .
292
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 292