نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
الفجر ، والخروج بالسلاح لغير حاجة ، والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد [1] النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين . ولا ينقل المنبر [2] ، بل يعمل منبر من طين . وتقديم الخطبتين بدعة ، واستماعهما [3] مستحب . ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا [4] ، وعلى الإمام الحضور والإعلام . ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض ، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن . ويبني الشاك في العدد على الأقل . وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال . < فهرس الموضوعات > فصل في صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الكسوف وفيه مطلبان : الأول : الماهية وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان ، يكبر للافتتاح ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة ، هكذا [5] خمسا ،
[1] في المطبوع و ( أ ، ب ) : " إلا بمسجد " . [2] في ( أ ) : " ولا ينقل منبر " . [3] في المطبوع : " وإسماعهما " . [4] في ( أ ) : " لو اتفقتا " . [5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وهكذا " .
291
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 291