responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


الفجر ، والخروج بالسلاح لغير حاجة ، والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد [1] النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين .
ولا ينقل المنبر [2] ، بل يعمل منبر من طين .
وتقديم الخطبتين بدعة ، واستماعهما [3] مستحب .
ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا [4] ، وعلى الإمام الحضور والإعلام .
ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير ، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض ، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن .
ويبني الشاك في العدد على الأقل .
وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال .
< فهرس الموضوعات > فصل في صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الكسوف وفيه مطلبان :
الأول : الماهية وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان ، يكبر للافتتاح ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة ، هكذا [5] خمسا ،



[1] في المطبوع و ( أ ، ب ) : " إلا بمسجد " .
[2] في ( أ ) : " ولا ينقل منبر " .
[3] في المطبوع : " وإسماعهما " .
[4] في ( أ ) : " لو اتفقتا " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وهكذا " .

291

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست