responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290


الحمد وسورة ، ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبير ، ثم يركع [1] ، ويسجد سجدتين ، ثم يتشهد ويسلم .
وتجب الخطبتان بعدها ، وليستا شرطا .
ويستحب الإصحار - إلا بمكة ، ومع المطر وشبهه - ، وخروج الإمام حافيا ، ماشيا بسكينة ووقار ، ذاكرا ، وقراءة " الأعلى " في الأولى و " الشمس " في الثانية ، والسجود على الأرض ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ، والتكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد ، يقول : " الله أكبر " ثلاثا " لا إله إلا الله والله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا " ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى ، وعقيب عشر إن كان بغيرها ، ويزيد " ورزقنا من بهيمة الأنعام " .
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، فإن فاتت سقطت .
< فهرس الموضوعات > مطلب في أحكامها < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام شرائط العيدين [2] هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين ، ومع اختلال بعضها يستحب جماعة وفرادى ، وتجب على كل من تجب عليه .
والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة ، والقنوت [3] بينها .
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها ، ويكره بعد



[1] في ( أ ) : " ويقنت ثم يركع " ، وفي ( ب ) و ( د ) : " ويقنت بينها ثم يركع " ، وفي المطبوع : " ثم يكبر ويركع " .
[2] في ( د ) : " وشرائط العيد " .
[3] في ( أ ) : " وكذا القنوت " .

290

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست