نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 290
الحمد وسورة ، ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبير ، ثم يركع [1] ، ويسجد سجدتين ، ثم يتشهد ويسلم . وتجب الخطبتان بعدها ، وليستا شرطا . ويستحب الإصحار - إلا بمكة ، ومع المطر وشبهه - ، وخروج الإمام حافيا ، ماشيا بسكينة ووقار ، ذاكرا ، وقراءة " الأعلى " في الأولى و " الشمس " في الثانية ، والسجود على الأرض ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ، والتكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد ، يقول : " الله أكبر " ثلاثا " لا إله إلا الله والله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا " ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى ، وعقيب عشر إن كان بغيرها ، ويزيد " ورزقنا من بهيمة الأنعام " . ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، فإن فاتت سقطت . < فهرس الموضوعات > مطلب في أحكامها < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام شرائط العيدين [2] هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين ، ومع اختلال بعضها يستحب جماعة وفرادى ، وتجب على كل من تجب عليه . والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة ، والقنوت [3] بينها . ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها ، ويكره بعد
[1] في ( أ ) : " ويقنت ثم يركع " ، وفي ( ب ) و ( د ) : " ويقنت بينها ثم يركع " ، وفي المطبوع : " ثم يكبر ويركع " . [2] في ( د ) : " وشرائط العيد " . [3] في ( أ ) : " وكذا القنوت " .
290
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 290