نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 289
وتمت جمعته [1] ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام . ويستحب الغسل ، والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده ، والتفريق ست عند انبساط الشمس ، وست عند الارتفاع ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده ، ويجوز ست بين الفرضين [2] ، ونافلة الظهرين منها ، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والسكينة والوقار ، والتطيب ، ولبس الفاخر ، والدعاء عند التوجه ، وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة . ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي ، ويجوز أن يصلي معه الركعتين [3] ثم يتم ظهره . < فهرس الموضوعات > فصل في صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في صلاة العيدين وفيه مطلبان : الأول الماهية وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما [4] الحمد وسورة ، ثم يكبر خمسا ، و [5] يقنت عقيب كل تكبيرة ، ثم يركع [6] ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ
[1] في المطبوع : " جمعة " . [2] في ( ب ) و ( ج ) : " الفريضتين " . [3] في ( ب ) : " الركعة " لكن في هامشها جاء " الركعتين " نسخة بدل . [4] ليس في ( أ ) : " منهما " . [5] ليس في ( أ ) : " و " . [6] في ( ب ) : " ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع " ، وفي المطبوع : " ثم يكبر ويركع " .
289
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 289