responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289


وتمت جمعته [1] ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام .
ويستحب الغسل ، والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده ، والتفريق ست عند انبساط الشمس ، وست عند الارتفاع ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده ، ويجوز ست بين الفرضين [2] ، ونافلة الظهرين منها ، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والسكينة والوقار ، والتطيب ، ولبس الفاخر ، والدعاء عند التوجه ، وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة .
ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي ، ويجوز أن يصلي معه الركعتين [3] ثم يتم ظهره .
< فهرس الموضوعات > فصل في صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في صلاة العيدين وفيه مطلبان :
الأول الماهية وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما [4] الحمد وسورة ، ثم يكبر خمسا ، و [5] يقنت عقيب كل تكبيرة ، ثم يركع [6] ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ



[1] في المطبوع : " جمعة " .
[2] في ( ب ) و ( ج ) : " الفريضتين " .
[3] في ( ب ) : " الركعة " لكن في هامشها جاء " الركعتين " نسخة بدل .
[4] ليس في ( أ ) : " منهما " .
[5] ليس في ( أ ) : " و " .
[6] في ( ب ) : " ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع " ، وفي المطبوع : " ثم يكبر ويركع " .

289

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست