responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288


صلاته لم تجب عليه وإن زال المانع - كعتق العبد ونية الإقامة - ، أما الصبي فتجب عليه [1] .
< فهرس الموضوعات > ماهية صلاة الجمعة وآدابها < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في ماهيتها وآدابها هي ركعتان عوض الظهر ، ويستحب فيها [2] الجهر إجماعا ، والأذان الثاني بدعة .
ويحرم البيع بعد الأذان وينعقد - على رأي - وكذا ما يشبه البيع - على إشكال ، ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة .
ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن ، وإلا وقف حتى يسجد في الثانية فيتابعه [3] من غير ركوع ، وينوي بهما [4] للأولى ، فإن نوى بهما للثانية [5] أو أهمل بطلت صلاته ، ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه ، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية ، وله أن يعدل إلى الانفراد ، وعلى التقديرين يلحق الجمعة ، ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته ، ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة ، وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف ؟ الأقرب الثاني .
ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية ، لحقه



[1] ليس في ( أ ) : " عليه " .
[2] في ( ب ) و ( ج ) : " فيهما " .
[3] في ( ب ) : " فتابعه " .
[4] في ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : " وينويهما " .
[5] في ( ج ) : " فإن نواهما للثانية " ، وفي المطبوع : " فإن نوى بهما في الثانية " .

288

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست