responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 287


الأخير وظهر في الأولين .
المطلب الثاني : في المكلف < فهرس الموضوعات > شرائط المكلف بها < / فهرس الموضوعات > ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر ، وانتفاء العمى والمرض والعرج والشيخوخة البالغة حد العجز ، والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه .
وبعض هذه شروط [1] في الصحة وبعضها في الوجوب ، والكافر [2] تجب عليه ولا تصح منه ، وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرأة والعبد على رأي .
ويجب على أهل السواد [3] وسكان الخيم مع الاستيطان ، ومن بعد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ ، ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر ولو فقد أحدها سقطت .
والمسافر إن وجب عليه التمام [4] وجبت عليه وإلا فلا ، ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ، ويكره بعد الفجر .
وتسقط عن المكاتب ، والمدبر [5] ، والمعتق بعضه وإن اتفقت في يومه .
ويصلي - من سقطت عنه - الظهر في وقت الجمعة ، فإن حضرها بعد



[1] في المطبوع : " شرط " .
[2] في ( أ ) : " فالكافر " .
[3] كسكان القرى والأرياف ، قال في لسان العرب : مادة ( سود ) : " سواد الكوفة والبصرة : قراهما " .
[4] في ( أ ) : " إن وجبت عليه الإتمام " ، و ( د ) : " الإتمام " .
[5] في ( أ ) و ( ج ) : " المدبر والمكاتب " .

287

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست