نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 287
الأخير وظهر في الأولين . المطلب الثاني : في المكلف < فهرس الموضوعات > شرائط المكلف بها < / فهرس الموضوعات > ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر ، وانتفاء العمى والمرض والعرج والشيخوخة البالغة حد العجز ، والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه . وبعض هذه شروط [1] في الصحة وبعضها في الوجوب ، والكافر [2] تجب عليه ولا تصح منه ، وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرأة والعبد على رأي . ويجب على أهل السواد [3] وسكان الخيم مع الاستيطان ، ومن بعد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ ، ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر ولو فقد أحدها سقطت . والمسافر إن وجب عليه التمام [4] وجبت عليه وإلا فلا ، ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ، ويكره بعد الفجر . وتسقط عن المكاتب ، والمدبر [5] ، والمعتق بعضه وإن اتفقت في يومه . ويصلي - من سقطت عنه - الظهر في وقت الجمعة ، فإن حضرها بعد
[1] في المطبوع : " شرط " . [2] في ( أ ) : " فالكافر " . [3] كسكان القرى والأرياف ، قال في لسان العرب : مادة ( سود ) : " سواد الكوفة والبصرة : قراهما " . [4] في ( أ ) : " إن وجبت عليه الإتمام " ، و ( د ) : " الإتمام " . [5] في ( أ ) و ( ج ) : " المدبر والمكاتب " .
287
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 287