responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 286


ويستحب بلاغة الخطيب ، ومواظبته على الفرائض ، حافظا لمواقيتها ، والتعمم شتاء وصيفا ، والارتداء ببرد [1] يمنية ، والاعتماد ، والتسليم أولا ، والجلوس قبل الخطبة .
ويكره له [2] الكلام في أثنائها بغيرها .
< فهرس الموضوعات > الخامس : الجماعة < / فهرس الموضوعات > الخامس : الجماعة ، فلا تصح [3] فرادى ، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء ، ويجب تقديم الإمام [4] العادل فإن عجز استناب ، وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا ، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثم يتم بعد فراغ الإمام ، ولو شك هل كان [5] رافعا أو راكعا ؟
رجحنا الاحتياط على الاستصحاب ، ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة .
< فهرس الموضوعات > السادس : الوحدة < / فهرس الموضوعات > السادس : الوحدة ، فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه ، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فيصلي [6] الثانية الظهر ، ولا اعتبار بتقدم [7] السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان بل بتقديم التحريم ، ومع الاقتران يعيدون جمعة ، ومع اشتباه السابق بعد تعيينه [8] أولا - بعده - أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في



[1] في ( ج ) : " ببردة " .
[2] ليس في ( ب ) و ( ج ) : " له "
[3] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) " فلا تقع " .
[4] ليس في المطبوع " الإمام " .
[5] في المطبوع وفي هامش ( د ) مصححا : " كان الإمام " .
[6] في ( أ ) " فيصلي " ، و ( ج ) : " فتصلى " و ( د ) : " فتصلى الأخرى " .
[7] في هامش النسخة المعتمدة : " بتقديم - خ " وكذا في متون المطبوع والنسخ .
[8] في المطبوع و ( ج ) : " تعينه " .

286

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست